السيد محمد حسن الترحيني العاملي
299
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إنما يتحقق بهما وقد نسبه ( 1 ) إلى الزنا فيقوم بهما ( 2 ) ويثبت الحد لهما ، ولأنه الظاهر عرفا . وفي مقابلة الظاهر كونه قذفا للأم خاصة ، لاختصاصها بالولادة ظاهرا . ويضعف بأن نسبته ( 3 ) إليهما واحدة ، والاحتمال قائم فيهما ( 4 ) بالشبهة فلا يختص أحدهما به ( 5 ) . وربما قيل بانتفائه لهما ( 6 ) ، لقيام الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد وهو دارئ للحد إذ هو شبهة . والأقوى الأول إلا أن يدعي ( 7 ) الإكراه ، أو الشبهة في أحد الجانبين فينتفي حده . [ في من نسب الزنا إلى غير المواجَه ] ( ومن نسب الزنا إلى غير المواجَه ) كالأمثلة السابقة ( فالحد للمنسوب إليه ويعزر للمواجه أن تضمن شتمه وأذاه ) كما هو الظاهر في الجميع .